تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

926 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ قَبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الرِّجُلَيْنِ أَحَدِهِمَا مَعَ الْآخَرِ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى، وَصَلَاةُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صَلَاةِ مِائَةٍ تَتْرَى»

الآحاد والمثاني · الصفحة ١٠٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الآحاد والمثانيص ١٠٣٩