تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام البخاري في صحيحه:

"حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا جرير بن حازم، سمعت قتادة قال: حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال النبي ﷺ: "من أعتق شقيصًا من عبد ".

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي ﷺ قال: "من أعتق نصيبًا أو شقيصًا في مملوك فخلاصة عليه، إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه".

تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة" (١) .

وقد انتقد الإمام الدارقطني هذا الحديث فقال بعد أن ساق هذا الحديث من صحيح البخاري:

"وقد روى هذا الحديث شعبة وهشام وهما أثبت من روى عن قتادة، ولم يذكرا في الحديث الاستسعاء، ووافقهما همام، وفصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رواية قتادة" (٢) .

فهذا الحديث قد اختلف فيه على قتادة.

يرويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وذكر فيه الاستسعاء، وتابعه على ذلك كل من: جدير بن حازم، وحجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف.

ورواه شعبة، وهشام الدستوائي، ولم يذكرا فيه الاستسعاء، ووافقهما همام، فقد فصل الاستسعاء من الحديث فلم يرفعه، ووقفه على قتادة.

(١) كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة رقم (٢٥٢٦) ج٥ ص١٨٥ (مع الفتح) .

(٢) التتبع ص١٥٠.

منهج الإمام البخاري · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منهج الإمام البخاريص ٣١٣