تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

26 - أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، ثنا علي بن الجعد، ثنا بحر بن كنيز السقا، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان اثنين بواحد نسيئة:، ولم ير به بأسا يدا بيد.

الجزء الرابع من فوائد الحاج من حديث أبي عمرو الحيري - مخطوط · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجزء الرابع من فوائد الحاج من حديث أبي عمرو الحيري - مخطوطص ٢٧