تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

32 - حَدَّثَنَاْ أَبُوْ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَاْ أبو عاصم ، عَنْ عبدالحميد بن جعفر عَنْ أبيه ، قَاْلَ : جلست إلى اِبن عُمَرَ وأَبِيْ سعيد فقَاْلَ أحدهما لصاحبه : إنى سَمِعت رَسُوْل اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : ( يبلغ العرق من بنى آدم ، فقَاْلَ أحدهما : إلى شحمة أذنه ، وقَاْلَ الآخر يلجمه ) 0

33 - حَدَّثَنَاْ أَبُوْ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَاْ الحسين بن مُحَمَّد ، حَدَّثَنَاْ خويلد ، عَنْ أيوب عَنْ نَاْفِع ، عَنْ اِبن عُمَرَ : أن أعرابيا نادى اَلْنَبِيّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يقتل المحرم من الدواب ؟ فقَاْلَ رَسُوْل اللهِ ( يقتل الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب ) ، فقلت لنَاْفِع : فالحيات ! قَاْلَ لا يختلف فيهن .

34 - حَدَّثَنَاْ أَبُوْ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَاْ الأسود بن عامر ، عَنْ شعبة ، عَنْ أيوب ، عَنْ نَاْفِع ، عَنْ اِبن عُمَرَ ، عَنْ اَلْنَبِيّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاْلَ : ( من ابتاع نخلا قد أبرت - سألته فقَاْلَ : لقحت _ فثمرة للبائع إلا أنه يشترط المبتاع ) .

35 - حَدَّثَنَاْ أَبُوْ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَاْ مسلم بن ابراهيم ، حَدَّثَنَاْ هشام ، حَدَّثَنَاْ أيوب عَنْ نَاْفِع عَنْ اِبن عُمَرَ : أن اَلْنَبِيّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قفى مجن ثمنه ثلاثة دراهم .

36 - حَدَّثَنَاْ أَبُوْ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَاْ معلى الرازى ، حَدَّثَنَاْ حماد بن زَيْد ، عَنْ أيوب ، عَنْ نَاْفِع ، عَنْ اِبن عُمَرَ : أن رَسُوْل اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَنْ المزابنة ( أن يبيع الرجل ثمر أرضه بكيل إن زاد وإن نقص فعلى ) 0

قَاْلَ : وقَاْلَ زَيْد بن ثابت : إن رَسُوْل اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص فِيْ بيع العرايا بخرصها

مسند الطرسوسي · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الطرسوسيص ٦