تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

51 - حَدَّثَنَاْ أَبُوْ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَاْ أبو غسان الزهرى ، حَدَّثَنَاْ عبدالسلام بن يزيد بن عبدالرحمن الدالاتى ، عَنْ ابراهيم الصايغ ، عَنْ نَاْفِع ، عَنْ اِبن عُمَرَ عَنْ اَلْنَبِيّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَاْلَ : ( فِيْ أربع وعشرين من الإبل خمس شياه إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها إبنة مخاض ، فإن لم يكن إبنة مخاض فإبن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ثم وصف مثل ما يصف غيره من الأسنان إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت ففى كل خمس وأربعين ابن لبون ، وفى كل ستين حقه ) .

52 - حَدَّثَنَاْ أَبُوْ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَاْ أبو غسان ، حَدَّثَنَاْ عبد السلام ، عَنْ ليث عَنْ نَاْفِع ، عَنْ اِبن عُمَرَ ، قَاْلَ : - كانت فِيْ كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة ، فاذا زادت فشاتان إلى مائتين ، فإذا زادت فثلاث إلى ثلاثمئة ، فاذا زادت ففى كل ماية شاة ، لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين مفترق ، وكل خليطين يترادان بالسوية ، وليس للمصدق هرمة ولا تيس ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق .

53 - حَدَّثَنَاْ أَبُوْ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَاْ أبو غسان ، حَدَّثَنَاْ عبدالسلام عَنْ يزيد بن عبدالرحمن ، عَنْ ابراهيم الصايغ ، عَنْ نَاْفِع ، عَنْ اِبن عُمَرَ ، عَنْ اَلْنَبِيّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله

54 - حَدَّثَنَاْ أَبُوْ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَاْ يعقوب بن مُحَمَّد بن عيسى الزهرى ، حَدَّثَنَاْ المغيرة بن عبدالرحمن وحاتم بن اسماعيل ، عَنْ ابن عجلان ، عَنْ نَاْفِع عَنْ اِبن عُمَرَ قَاْلَ : قَاْلَ رَسُوْل اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام )

مسند الطرسوسي · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الطرسوسيص ١٠