عاد) البقرة 173) قال: غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم.
وسفر البر والبحر سواء ولمن سافر في السفينة أن يقصر كما لو سافر على الظهر ويصلي فيها قائما إن قدر أو جالسا إن عجز على مابينت ويسجد أرضها إن قدر أو على عدل أو على ظهر رجل إن عجز أو زحم ويجزئة ذلك ولا يسجد على يديه فإن فعل لم يجزه.
فأما الملاح فإن كانت السفينة بيته وفيها عياله وتنوره وليس له منزل يأوي إليه غيرها وهو مديم للسفر لم يجز له القصر والفطر لأنه بمنزل المقيم فإن كان له بيت يأوي إليه ويسافر تارة ويقيم أخرى فإن القصر والفطر على مابينا.
وكذلك الجمال والمكاري والفيج وللرعاء إذا كانت لهم منازل يسافرون عنها ويأوون إليها قصروا وأفطروا إلى أن يقيموا على مابينا وإن لم يكن لهم منازل وكان مأواهم السفر لم يقصروا.
والمسافر مخير بين القصر والإتمام والفطر والصيام لما روى عطاء عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم. في السفر ويقصر
وروى زيد العمي عن أنس قال: كنا نسافر فمنا المتم ومنا المقصر ولا يعيب بعضنا على بعض.
والقصر والفطر عند أفضل لحديث سعيد بن شفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى ركعتين حتى يرجع.
وروى عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما كانا