له وهو في غير الصلاة فالأحوط أن يتوضأ ثم يصلي.
ومن فرق وضوءه فلم يغسل العضو الثاني حتى جف الماء من العضو الأول وهو في غير علاج الوضوء استأنف الوضوء ومن فرق غسله أو عكسه أجزأه قولا واحدا بخلاف ماقلنا في الوضوء.
ومن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى أتى بهما وأعاد الصلاة إذا قلنا: أنهما من فرض الوضوء وأما إذا قلنا: أنهما من مسنون الوضوء فلا يلزمه الإتيان بهما ولا إعادة الصلاة.
وإذا قلنا: يلزمه الإتيان بهما فهل يقتصر عليهما أم يلزمه استئناف الطهارة؟ على روايتين إحداهما يستأنف الوضوء لإخلاله بالترتيب كما لو أخل بغسل بعض وجهه.
والرواية الأخرى: يجزئة الاقتصار على الإتيان بهما ولا تلزمه إعادة الوضوء لما رواه عبيدالله بن عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر بأصحابه فلما أخذ في القراءة انتفل فقال (إني تركت من الضوء شيئا لاتتم الصلاة إلا به))
فرجع فتمضمض واستنشق ولم ينقل أنه استأنف الوضوء.
ومن صلى على حصير أو بساط أو ما في معنى ذلك وفي بعضه نجاسة ولم تقع مساجده ولا شيء منها عليها وكانت صلاته على الطاهر منه أجزأته الصلاة لأن ذلك كالأرض ومن صلى على حصير عليه مسكر فوقعت مساجده أو بعضها عليه لم تجزة الصلاة لأن ذلك نجس عنده.
ومن بسط على بول لم يجف أو على غائط حصيرا وصلى عليه لم تجزه الصلاة فإن كانت الأرض قد جفت من البول فبسط عليه حصيرا وصلى عليه أجزأه.
قال: ولو طين مسجد بطين فيه تبن قد بالت عليه الحمير الأهليه لم يصل فيه حتى يقطع الطين منه وكذلك لو فرشت أرضه بتراب نجس لم يصل فيه حتى