تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اتخاذ لهو من مزمار, أو طبل, أو عود, أو معزفة, أو طنبور, وما أشبه ذلك من الملاهي الملهية وما أرخص في شيء من ذلك بحال, إلا في الدف في النكاح.

ولا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم. ولا بأس أن ينظر إليها لعذر من شهادة عليها إذا كان مأمونا, وإذا خطبها للنكاح. وأما العجوز الهمة الهرمة البرزة فمرخص في النظر إلى وجهها.

وينهى النساء عن وصل الشعر, وعن الوشم.

ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه, وإذا خلع بدأ بشماله. ولا بأس بالانتعال قائما, ويكره المشي في نعل واحد.

وتكره التماثيل والصور في الأسرة والقبا والجدران والبيوت, وهو في الرقم أيسر, وتركه أفضل وأحسن؛ لأن التماثيل والصور كلها مكروهة عنده.

الإرشاد إلى سبيل الرشاد · الصفحة ٥٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإرشاد إلى سبيل الرشادص ٥٣٧