تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا بأس أن يحلق المحرم رأس حلال ويقلم أظفاره ولا فدية عليه فإن حلق الحلال رأس المحرم أو قلم أظفارة بأذنه فالفدية على المحرم في ماله وإن فعل ذلك الحلال بالمحرم وهو نائم أو أكرهه عليه فعلى وجهين أحدهما الفدية على الحلال دون المحرم والوجه الآخر الفدية على المحرم ويرجع بها على الحلال.

وللمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والأسود البهيم والسبع والذئب والحدأة والغراب الأبقع والزنبور والقرد والنسر والعقاب والبق والبعوض والحلم والقردان وكل ماعدا عليه أو آذاه ولا فدية عليه.

ويكره له قتل القملة ولا يقتل النملة في حل ولا حرم ولا يقتل الضفدع وما قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا فدية عليه فيه ورى عن النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وعبدالله بن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري أنه قال ((خمس يتقلن في الحل والحرم)) وقالت حفصة في حديها ((خمس فواسق فاقتلوهن في الحل والحرم الحية والفأرة والحدأة والكلب العقور والغراب الأبقع وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بقتل الزنبور ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

الإرشاد إلى سبيل الرشاد · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإرشاد إلى سبيل الرشادص ١٦٢