تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَبِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَوْلَا أَنَّ الْحَجَرَ تَمَسُّهُ الْحَائِضُ وَهِيَ لَا تَشْعُرُ وَالْجُنُبُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، مَا مَسَّهُ أَجْذَمُ وَلَا أَبْرَصُ إِلَّا بَرَأَ»

مكة للأزرقي · الصفحة ٦١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكة للأزرقيص ٦١٣