تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تفرَّد بِرِوَايَتِهِ: الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ دِمشْق (1) .

وَالْمَحْفُوظُ: عَنْ مَالِكٍ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ غَيْرُ مُسَمَّى عَنْ بُكير.

كَذَلِكَ هُوَ في الموطّأ (2) ، وغيره (3) ".

(1) رواه هكذا - أيضا - ابن عبد البر في: (التّمهيد 24/205) بسنده عن الحسن بن هاشم بن بشر الحرّاني عن الوليد بن عتبة به ...

(2) عند عامّة رواته.. انظر - مثلاً: - رواية يحيى (2/844) .

رواية محمّد بن الحسن الشيباني (ص/250) رقم الحديث/717.

رواية أبي مصعب الزّهريّ (2/48) رقم الحديث/1835.

وانظر: - التمهيد لابن عبد البر (24/205) .

(3) كالسّنن الكبرى للنّسائي (تحفة الأشراف 9/261 رقم الحديث/12119) .

وأصل الحديث في: الصّحيحين من غير طريق مالك: فرواه البخاريّ في: (كتاب: الأشربة، باب: من رأى أنه لا يخلط البسر والتّمر إذا كان مُسكرًا) 7/196 ورقمه/26.

ومسلم في: (كتاب: الأشربة، باب: كراهة انتباذ التّمر والزّبيب مخلوطين) 3/1575 ورقمه/1988.

كلاهما عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به، بنحوه.

· الصفحة ٧٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ص ٧٢٢