[66]- أَخبرنا أَبو عَبْدِ اللَّهِ أَحمد بْنُ محمَّد بْنِ يُوسُفَ بْنِ دُوَسْتَ البزَّار (1) قَالَ: أَخبرنا محمَّد بْنُ جَعْفَرٍ المَطِيْريّ (2) قَالَ: ثنا عليّ ابن حَرْب (3) قَالَ: حدَّثنا أَبو مُعَاوِيَةَ (4) عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبي صَالِحٍ (5) عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم تَسْلِيمًا: "صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلاَتِهُ فِي سُوْقِهِ بِضْعا (6) وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً".
قَالَ الشَّيخ الإِمام أَبو بكر الخطيب:
(1) تقدّمت ترجمته.. . انظر ص/50.
(2) تقدّمت ترجمته أيضا.. . انظر ص/500.
(3) تقدّمت ترجمته أيضا.. . انظر ص/296.
(4) هو: محمَّد بن خازم، تقدّمت ترجمته أيضا.. . انظر ص/519.
(5) هو: ذكوان، تقدّمت ترجمته أيضا.. . انظر ص/634.
(6) بكسر الباء، وقد يفتح وهو في العدد: ما بين الثّلاث إلى التّسع.
وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة؛ لأنّه قطعة من العدد.
انظر: النّهاية (باب: الباء مع الضّاد) 1/133.
والمراد هنا: خمس، أو سبع أي: بعد العشرين كما جاء مبيّنا في بعض الرّوايات الصّحيحة عن أبي هريرة نفسه، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وابن مسعود، وغيرهم ... انظر مثلاً:
صحيح البخاريّ (كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة) 1/263 رقم الحديث/41، 42، 43، وصحيح مسلم (كتاب: المساجد، باب: فضل صلاة الجماعة، وبيان التّشديد في التّخلّف عنها) 1/449 451.