761 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ الْفَسَوِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ» عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ هَذَا: قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ "
الفوائد · الصفحة ٧١٠