68 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا بَدْرُ بْنُ الْهَيْثَمِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمَغْرَاءِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَاعَةُ الْإِمَامِ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا طَاعَةَ لَهُ»
الفوائد · الصفحة ٦٥