تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1230 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُدْرِكٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ بَيْنَ الرِّجَالِ، لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ مَحْرَمٌ تَتَيَمَّمُ كَمَا يَتَيَمَّمُ صَاحِبُ الصَّعِيدِ»

الفوائد · الصفحة ١١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفوائدص ١١٣٥