تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى عن محمد أنه قَالَ: يكتب له.

1567. وكذلك المشتري إذا ادعى تسليم الشفعة وهو غائب أو المرأة ادعت طلاقاً والزوج غائب.

1568. ولو أن المطلوب جاء فقَالَ: إني كنت قضيت دين فلان ثم أنكر وقدمني إلى قاضي كذا أو ألزمني المال فإنه يسمع شهوده في القولين جميعاً، وكذلك الشفعة والطلاق.

عُيُون الْمَسَائِل · الصفحة ٣٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُون الْمَسَائِلص ٣٧٧