تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسئل أبو جعفر الهندواني عن المرأة إذا استأذنت في الخروج فقَالَ: لها: أنت أعلم، قَالَ:. لا يكون أذناً. قَالَ الْفَقِيْهُ: ـ رضي الله عنه ـ ولو كان الزوج حلف أن لا يمنعها عن الخروج فقَالَ: لها أنت أعلم أو قَالَ: من يمنعها فخرجت جاز ولا يكون منعاً.

عُيُون الْمَسَائِل · الصفحة ٢٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُون الْمَسَائِلص ٢٦٢