تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هكذا قرأه عبد الله بن مسعود.

492. قَالَ الْفَقِيْهُ: إذا قَالَ: لها أنت طا يكون طلاقاً إذا نوى الطلاق، فأما إذا لم ينو فلا يكون طلاقاً لأن هذا اللفظ بمنزلة الكتابة وليس بإفصاح، فأما إذا قَالَ:

عُيُون الْمَسَائِل · الصفحة ١٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُون الْمَسَائِلص ١٥٤