تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

231. ولو أن رجلاً له ألف درهم فعجل زكاتها عشرين درهماً فحال الحول فهلكت الألف إلا مائتين فعليه أن يؤدي منها درهماً واحداً، لأنه قد أدى من كل مائتي درهم منها أربعة دراهم، ولو كان الهلاك قبل الحول، فليس عليه في الباقي شيء لأن الذي هلك لم يجب فيه شيء فكان الأداء عن الباقي.

عُيُون الْمَسَائِل · الصفحة ١٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُون الْمَسَائِلص ١٠٥