399- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْجَعْدِ ، قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ الأَوْزَاعِيِّ , وَعُلَمَاءُ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَقَالَ مَالِكٌ : لاَ يُعِيدُ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ يَسْتَنْكِحُهُ . وَكَذَلِكَ لَوْ عَرَضَ لَهُ شَكٌّ فِي الطَّهُورِ , وَهُوَ يُفْتِي , مِثْلَ الَّذِي جَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ.
400- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ تَوَضَّأَتَ أَمْ لَمْ تَتَوَضَّأْ فَامْضِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ.