381- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّمَا الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ , أَلاَ تَرَى أَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ جُعِلَ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ , وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَسْحُ أُهْمِلَ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَعْنِي فِي الْوُضُوءِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ النَّاسِ : الأَخْذُ بِالأَحَادِيثِ الأُولَى الَّتِي فِيهَا وُجُوبُ غَسْلِ الأَقْدَامِ , ظَوَاهِرِهَا وَبَوَاطِنِهَا وَأَعْقَابِهَا , فَلاَ يُجْزِئُ غَيْرُ ذَلِكَ , فَإِنْ تَرَكَ تَارِكٌ شَيْئًا مِنْهَا , حَتَّى صَلَّى , كَانَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ صَلاَتِهِ وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَأَصْحَابِ الأَثَرِ وَالرَّأْيِ , وَلاَ أَعْلَمُهُمْ يَقُولُونَ غَيْرَهُ.