تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

316- وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِنْ بَدَأَ بِذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ لَمْ يُجِزِهْ , وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَإِنَّ الَّذِي عِنْدَنَا فِيهِ : الأَخْذُ بِهَذَا الْقَوْلِ : أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُهُ , وَيَكُونُ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ , كَمَا اشْتَرَطَهُ اللَّهُ حِينَ بَدَأَ بِالْوُجُوهِ فَقَالَ : ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ قَالَ : ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : مَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا هُوَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّمَ السُّجُودُ قَبْلَ الرُّكُوعِ ؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾.

الطهور. · الصفحة ٢٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الطهور.ص ٢٧١