306- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالاَ فِي ذَلِكَ : يَكْفِيهِ مَا مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالَّذِي عِنْدَنَا فِي هَذَا : الأَخْذُ بِالتَّخْلِيلِ , وَأَنْ لاَ يُتْرَكَ عَلَى حَالِ الآثَارِ السَّابِقَةِ الْمَرْفُوعَةِ وَغَيْرِهَا . مَعَ هَذَا أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مِنْ فَرْضِ الْوُضُوءِ , لأَنَّ فِي جَعْلِهِ كَذَلِكَ لَزِمَ أَنْ يَغْسِلَ أُصُولَ الشَّعْرِ غَسْلًا , كَمَا يَفْعَلُهُ مَنْ كَانَ غَيْرُ ذِي لِحْيَةٍ , ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يُوجِبَ عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ مِثْلُ ذَلِكَ , وَهَذَا خِلاَفُ مَا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ.