275- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ وَأَحَدِهِمَا : مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلاَثٌ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ : أَنَّ الاِسْتِنْشَاقَ وَالْمَضْمَضَةَ مِنْ سُنَّةِ الْوُضُوءِ الَّتِي لاَ يَجُوزُ تَرْكُهَا , عَلَى أَنَّ الاِسْتِنْشَاقَ أَعْظَمُهُمَا , وَأَوْكَدُ وُجُوبًا , لِتَتَابُعِ الآثَارِ فِيهَا , وَتَغْلِيظِهَا إِيَّاهُ.
الطهور. · الصفحة ٢٤٦