تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

275- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ وَأَحَدِهِمَا : مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلاَثٌ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ : أَنَّ الاِسْتِنْشَاقَ وَالْمَضْمَضَةَ مِنْ سُنَّةِ الْوُضُوءِ الَّتِي لاَ يَجُوزُ تَرْكُهَا , عَلَى أَنَّ الاِسْتِنْشَاقَ أَعْظَمُهُمَا , وَأَوْكَدُ وُجُوبًا , لِتَتَابُعِ الآثَارِ فِيهَا , وَتَغْلِيظِهَا إِيَّاهُ.

الطهور. · الصفحة ٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الطهور.ص ٢٤٦