268- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مِثْلَهُ أَيْضًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هَذَا عِنْدَنَا هُوَ سُنَّةُ الْوُضُوءِ : أَنَّهُ لاَ يُدْخِلُ الْمُتَوَضِّأُ يَدَهُ الإِنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا , وَإِنْ كَانَتْ نَظِيفَةً إِنَّمَا هَذَا الاِتِّبَاعُ , فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ تَارِكٌ , وَلَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ , فَإِنَّهُ لاَ يَنْجُسُ الْمَاءُ , غَيْرَ أَنَّهُ جَفَاءٌ فِي الدِّينِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالَّذِي نَخْتَارُ : الأَخْذُ بِالآثَارِ الأُولَى , فَنَرَى غَسْلَ الْيَدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
الطهور. · الصفحة ٢٤١