تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

268- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مِثْلَهُ أَيْضًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هَذَا عِنْدَنَا هُوَ سُنَّةُ الْوُضُوءِ : أَنَّهُ لاَ يُدْخِلُ الْمُتَوَضِّأُ يَدَهُ الإِنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا , وَإِنْ كَانَتْ نَظِيفَةً إِنَّمَا هَذَا الاِتِّبَاعُ , فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ تَارِكٌ , وَلَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ , فَإِنَّهُ لاَ يَنْجُسُ الْمَاءُ , غَيْرَ أَنَّهُ جَفَاءٌ فِي الدِّينِ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالَّذِي نَخْتَارُ : الأَخْذُ بِالآثَارِ الأُولَى , فَنَرَى غَسْلَ الْيَدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

الطهور. · الصفحة ٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الطهور.ص ٢٤١