260- أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الأَوْزَاعِيَّ عَنْهُ , قَالَ : إِذَا بَلَّ الْبَشَرَةَ أَوْ قَطَرَ تَوَضَّأْ بِهِ , وَإِلاَّ تَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ , وَعَلَيْهِ أَصْحَابُ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ : أَنَّ الثَّلْجَ لاَ يُجْزئُ بِهِ الْوُضُوءُ مَا دَامَ ثَلْجًا قَبْلَ أَنْ يُذَابَ , وَلاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَكَذَا هُوَ عِنْدَنَا غَيْرُ مُجْزِئٍ عَلَى الأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ، وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَفْتَى بِهِ إِلاَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، فَإِنَّ حَجَّاجًا حَدَّثَنَا عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ , أَيُغْتَسَلُ بِالثَّلْجِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : يُدَلَّكُ بِهِ.