248- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَنَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَمَعْنَى الآجِنِ : هُوَ الَّذِي يَطُولُ مُكْثُهُ وَرُكُودُهُ بِالْمَكَانِ , حَتَّى يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ تُخَالِطُهُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا : قَوْلُ الْحَسَنِ : أَنَّ الآجِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ , وَذَلِكَ لأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا حَلاَلًا , وَلاَ يَحْرُمُ مِنْ ذَاتِهِ أَبَدًا , إِنَّمَا تُحَرِّمُهُ الأَخْبَاثُ الْعَارِضَةُ كَالَّذِي جَاءَ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَنْجَاسِ , وَمَعَ ذَلِكَ إِنِّي إِنَّمَا أَرَى الْوُضُوءَ بِهِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ , ثُمَّ لاَ يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ إِنْ تَرَكَهُ حِينَئِذٍ , وَإِنْ وَجَدَ الْوُضُوءَ سِوَاهُ مِمَّا لَمْ يَدْخُلْهُ أَجُونٌ كَانَ إِيثَارُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ . فَهَذَا مَا فِي الْمَاءِ الآجِنِ , وَأَمَّا الْمُتَغَيِّرُ مِنَ الشَّيْءِ يُخَالِطُهُ سِوَاهُ: