تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

236- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالْقَوْلُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا : الأَخْذُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ثُمَّ مَا أَفْتَى بِهِ عُلَمَاءُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ ذَكَرْنَا , ثُمَّ أَخَذَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ سَمَّيْنَا قَبْلَهُ أَنَّهُ طَاهِرٌ لاَ كَرَاهَةَ فِيهِ وَلاَ يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى تَيَمُّمٍ وَلاَ غَيْرِهِ . وَلَمْ تَأْتِنَا كَرَاهَتُهُ إِلاَّ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاَثَةِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَاهَا عَنْ قَتَادَةَ , ثُمَّ رَوَاهَا عَنْهُ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ , كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُحَدِّثُ بِغَيْرِ إِسْنَادِ صَاحِبِهِ

الطهور. · الصفحة ٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الطهور.ص ٢١٨