167- فَإِنَّ شُجَاعَ بْنَ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا , قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ الْوَلِيدِ الْهَمَذَانِيَّ يَحْدُثُ عَنِ الدَّجَاجَةِ ، وَالسِّنَّوْرِ ، وَالْفَأْرَةِ ، تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَتَمُوتُ , قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَرَى النَّزْحَ , قَالَ شُجَاعٌ , أَوْ قَالَ : يَأْمُرُ بِالنَّزْحِ
168- وَكَانَ بَعْضُ أَشْيَاخِنَا يُحَدِّثُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الْبِئْرِ فَتَفَسَّخُ , قَالَ : يُنْزَحُ مَاؤُهَا كُلُّهُ.
الطهور. · الصفحة ١٥٥