تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

154- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ وَاصِلٍ ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : لاَ يَعْلَمُ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ سَمِعَ مِنْ وَاصِلٍ غَيْرَ هَذَا

155- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ : إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.

الطهور. · الصفحة ١٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الطهور.ص ١٣٩