تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذهب الثاني: أنه يلزمه بالشروع إذا دخل وتلبس بالمندوب لزمه إتمامه وهذا مذهب أكثر الحنفية والمالكية مذهب أكثر الحنفية والمالكية إلا أن الحنفية عمموا في جميع المندوبات، أما المالكية فلهم تفصيل خصوا الإيجاب إيجاب الإتمام في سبع مسائل فقط، لذلك صاحب ((المراقي)) مالكي فقال:

والنفل ليس بالشروع يجب

هذه القاعدة العامة

والنفل ليس بالشروع يجب

يعني: إذا شرع في الندب لا يلزمه إتمامه.

والنفل ليس بالشروع يجب ** في غير ما نظمه مقرب

الذي هو الحطاب، نظم بعض المسائل التي فيها خلاف عندهم التي يلزم يلزمه أي الشارع إتمامها.

في غير ما نظمه مقرب

قف واستمع مسائلاً قد حكموا ** بأن هذه بالابتداء تلزم

صلاتنا وصومنا وحجنا ** وعمرة لنا كذا في كافنا

طوافنا مع ائتمام المقتدي **فيلزم القضاء بقطع عامد

إذا تعمد قطع المندوبات السبعة المذكورة يلزمه القضاء وهل يترتب عليه الإثم أم لا؟ قالوا: إن قطع بلا عذرٍ أثم وإن قطع لعذرٍ شرعي لا إثم. هذا المشهور، وبعضهم يعكس إذن هذا عند المالكية. أما عند الأحناف فجميع المندوبات يلزمه إتمامها بمجرد الشروع فيها.

شرح نظم الورقات · الصفحة ١٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح نظم الورقاتص ١٩١