تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذن كونه مات وهو عاق لا يلزم منه أن يُنفى عنه الحرام وإن كان في الآخرة قد يعفى عنه الحاصل أقول: ما اشتهر في كتب الأصوليين بالاعتراض عن مثل هذه الحدود بكونه قد يعفى عنه في الآخرة هذا الاعتراض ليس وجيهًا لأنه لا منافاة بين العقاب والمغفرة والنظر نظر الأصولي أو العالم أو المخلوق فيما كلف به أما أمر الآخرة من الثواب والعقاب فأمره ليس إلينا.

نقف على هذا وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح نظم الورقات · الصفحة ١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح نظم الورقاتص ١٥٧