تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

196- حدثنا قَبِيصَة , حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.

تفسير الثوري · الصفحة ١٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير الثوريص ١٩٣