تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

164- حدثنا أبو نُعَيْم وقَبِيصَة عن سفيان عن عَطَاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن خال له من بكر بن وائل قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن زكاة البقر والإبل والغنم فأخبره فلما ولى قال يا رسول الله أعشرهم قال إنما العشور على اليهود -[105]- والنصارى وليس على المسلم عشور.

تفسير الثوري · الصفحة ١٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير الثوريص ١٦٥