5- حدثنا قَبِيصَة , حدثنا سفيان عن أبي الزبير , عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كان له شرك في أرض أو ربعة -[47]- فليس له أن يبيع حتى يستأذن صاحبه فإن شاء أخذ وإن شاء أذن له.
تفسير الثوري · الصفحة ١٥٢
5- حدثنا قَبِيصَة , حدثنا سفيان عن أبي الزبير , عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كان له شرك في أرض أو ربعة -[47]- فليس له أن يبيع حتى يستأذن صاحبه فإن شاء أخذ وإن شاء أذن له.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.