تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال تعالى فى المحاربين" (إنما جزاؤ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا او يصلبوا او تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض) [المائدة 33].

وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل.

فمن قتل وأخذ مالاً قتل وصلب. ومن قتل تحتم قتله.

ومن أخذ مالاً قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى.

ومن أخاف الناس نفى من الأرض.

ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ.

وعلى الامام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز، وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم، وإلا قاتلهم، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن اضطر الى قتالهم او إتلاف مالهم فلا شئ على الدافع.

وإن قتل الدافع كان شهيداً.

ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية.

ولا ضمان على احد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس أو أموال.

باب حكم المرتد:

والمرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او اعتقاد او شك (2).

وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام.

وترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه.

فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.

منهج السالكين · الصفحة ٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج السالكينص ٩١