1. هذا الحديث مروى عن عدة من الصحابة وبألفاظ مختلفة فقد رواه أبو داود (2085)، والترمزى (1101، 1104، 1108)، والنسائى فى الكبرى (5379)، وابن ماجه (1880)، وأحمد (1/250) (4/394، 413، 418) (6/260)، والشافعى فى مسنده (220، 291)، والدا رمى (2182، 2183)، وسعيد بن منصور فى سننه (527، 531، 534، 553، 568)، والطيالسى (523، 1463)، وابن ابى شيبة (15933، 36118)، وعبد الرزاق فى مصنفه (10473)، وابن الجار ود فى المنتقى (701)، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (3/8، 9)، والبزار (3106، 3108، 3111، 3116)، وأبو يعلى (2507، 4692، 4749، 4906، 4907، 7227)، والاسماعيلى فى معجم شيوخه (239) وابن حبان (4075، 4076، 4077، 4078، 4083، 4090)، والدارقطنى فى سننه (3/219، 220، 221، 225، 226)، والطبرانى فى الكبير (8121، 11298، 11944، 12483) (18/142)، وفى الاوسط (521، 681، 3475، 4491، 5563، 5564، 6927، 7900، 9291)، وابن شاهين فى ناسخ الحديث ومنسوخه (506)، والحاكم (2710، 2711، 2712، 2714، 2717، 3523)، والبيهقى فى سننه (7/56، 107، 108، 109، 111، 112، 119، 124، 125، 126) (10/148) والتمهيد لابن عبد البر (19/88)، والبخارى فى تاريخه (8/71، 199)، وابن عدى فى الكامل (1/194، 202، 324، 365، 425) (2/26، 77، 94، 360) (3/111، 250، 291، 297، 298) (4/134، 199، 216، 253، 256) (5/140، 322) (6/18، 99، 296، 357، 376، 422، 455) (7/107، 108، 192، 244)، والرويانى فى مسنده (83، 448، 1259)، وابن حبان فى المجروحين (1/119) (2/23)، والعقيلى (2/309)، (3/294)، والحديث صحيح ثابت.
ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يارسول الله، وكيف إذنها؟ قال أن تسكت" (1).
وقال النبى صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا النكاح" رواه أحمد (2).
ومن إعلانه: شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف ونحوه.