تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه.

وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من اعضائه او تحريقه.

وبالسراية لحديث: "من أعتق شركاً له فى عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق" متفق عليه (3).

وفى لفظ: "والأقوم عليه واستسعى غير مشقوق" متفق عليه (4).

فإن علق عتقه بموته إذا خرج من الثلث.

الحديث رواه البخارى (2381)، ومسلم (1509).

الحديث رواه البخارى (2382)، ومسلم (84).

الحديث أخرجه البخارى (2386)، ومسلم (1501).

الحديث أخرجه البخارى (2360، 2370)، ومسلم (1503).

فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث.

فعن جابر: "أن رجلاً من الانصار أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مالاً غيره فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم، فقل: "من يشتريه منى؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللهب ثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه، وقال: أقض دينك" متفق عليه (1).

باب الكتابة:

والكتابة: أن يشترى الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، قال تعالى: (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) [النور 33]، يعنى صلاحاً فى دينهم وكسباً.

فان خيف منه الفساد بعتقه او كتابته، واو ليس له كسب، فلا يشرع عتقه ولا كتابته.

ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث: "المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم" رواه أبو داود (2).

وعن ابن عباس مرفوعاً، وعن عمر موقوفاً: "أيما أمة ولدت من سيدها فهى حرة بعد موته" أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر رضى الله عنه، والله أعلم (3).

1. الحديث أخره البخارى (2034، 2370)، ومسلم (995، 997) واللفظ لمسلم.

2. والحديث رواه أبو داود (3907)، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (3/111)، والطبرانى فى مسند الشاميين (1386)، والحديث حسن بإذن الله.

منهج السالكين · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج السالكينص ٧١