تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفى الحديث الآخر: "لا يحل لرجل مسلم أن يعطى العطية ثمّ يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده" رواه أهل السنن (1).

و "كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها" (2).

وللأب أن يتمتك من مال ولده ما شاء ما لم يضره، او يعطيه لولد آخر أو ان يكون بمرض موت أحدهما، لحديث: "أنت ومالك لأبيك" (3).

وعن ابن عمر مرفوعاً: "ما حق امرئ مسلم له شئ يريد ان يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنه" متفق عليه (4).

وفى الحديث: "ان الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث" (5) رواه أهل السنن، وفى لفظ: "إلا أن يشاء الورثة" (6).

وينبغى لمن ليس عنده شئ يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصى.

بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" متفق عليه (7).

والخير مطلوب فى جميع الأحوال.

1. الحديث رواه أبو داود (3539)، والترمزى (2132)، والنسائى (6/265)، وابن ماجه (2377)، وأحمد (2/27)، والطبرانى فى الكبير (13462)، وأبو يعلى (2717)، والبيهقى فى سننه (6/179)، والحاكم (2298)، والحديث صحيح.

2. الحديث رواه البخارى (2445).

3. الحديث رواه ابو داود (3530)، وابن ماجه (2291)، وأحمد (2/179، 204، 214، 22700، 36217)، وابن الجارود فى المنتقى (995)، والطبرانى فى الكبير (6961، 10019)، وفى الاوسط (57، 806، 3534، 6570، 6728، 7088) وفى الصغير (2، 947)، وفى مسند الشاميين (379) والاسماعيلى فى معجمه (408)، وخيثمة الاطرابلسى فى حديثه (70، 71)، وابن حبان فى صحيحه (410، 4262)، وفى الثقات (8/286)، وأبو يعلى (5731)، والبزار (295)، وأبو نعيم فى الحلية (8/286)، والبيهقى فى السنن (7/480، 481) والحديث صحيح.

4. الحديث رواه البخارى (2587)، ومسلم (1627).

منهج السالكين · الصفحة ٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج السالكينص ٦٧