تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو مشروع إذا زاد الانسان فى صلاة ركوعاً او سجوداً او قياماً او قعوداً أو سهواً او نقص شيئاً من الاركان: يأتى به ويسجد، او ترك واجباً من واجبات الصلاة سهواً، او شك فى زيادة او نقصان.

1. الحديث عن ابى هريرة رواه البخارى (724، 760)، ومسلم (379).

2. الحديث رواه البخارى (602، 5662، 6819) عن مالك بن الحويرث، والحديث متفق عليه، ولكن هذه الفظة لم يذكرها مسلم فى حديث مالك.

3. الحديث رواه مسلم (591).

4. الحديث رواه مسلم (595).

5. البخارى (1126) وهو من افراده، وسبب عزوه للشيخين هو ان الشيخ السعدى تابع ابن ضويان فى منار السبيل على هذا العزو، ولعل ابن ضويان تابع غيره، وهذه نتيجة الاوهام طبيعية للتقليد وعدم التحرير.

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر او العصر، ثمّ ذكروه فتمم وسجد للسهو (1).

وصلى الظهر خمساً فقيل له، أزيدت الصلاة؟ فقال:وما ذاك؟ قالوا صليت خمساً فسجد سجدتين بعد ما سلم، متفق عليه (2)، وقال :"اذا شك أحدكم فى صلاته، فم يدر كم صلى: أثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثمّ يسجد سجدتين قبل ان يسلم، فان كان صلى خمساً شفعن له صلاته ان كان صلى تماماً كانت ترغيماً للشيطان" رواه أحمد ومسلم (3)، وله ان يسجد قبل السلام او بعده.

وسن للقارئ والمستمع، اذا تلا آية سجدة: أن يسجد فى الصلاة او خارجها سجدة واحدة.

وكذلك اذا تجددت له نعمة، او اندفعت عنه نقمة: سجد شكراً لله.

وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.

باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها:

تبطل الصلاة بترك ركن او شرط، وهو يقدر عليه عمداً او سهواً او جهلاً، وبرتك واجب عمداً، وبالكلام عمداً، وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفاً، المتوالية لغير ضرورة، لأنه فى الأول ترك ما تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها.

منهج السالكين · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج السالكينص ٢٩