تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيقوم التراب مقام الماء، بأن ينوى رفع ما عليه من الاحداث.

1. هذا الحديث لفظه : "من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" رواه الترمزى (993)، وأبو داود (3162)، وابن ماجه (1463) وأحمد (2/280، 433، 454، 472)، وعبد الرزاق فى مصنفه (6111)، وابن ابى شيبة (12000)، والطيالسى (2314)، وعلى بن الجعد فى مسنده (2754)، والبخارى فى تاريخه (1/396)، وابن شاهين فى ناسخ الحديث ومنسوخة (31، 33)، والبيهقى فى سننه (1/301، 303) والخطيب فى موضع اوهام الجمع والتعديل (252)، وابن أبى حاتم فى العلل (622، 623، 1035)، والدارقطنى فى علله (9/293)، هذا عن ابى هريرة والحديث روى عن حذيفة والمغيرة وعائشة وأبى سعيد، وأهل العلم أمثال البخارى وأحمد وابن ابى حاتم والدارقطنى وغيرهم يضعفون المرفوع ويصححون وقفه، والترمزى وابن حبان وابن حزم والذهبى وابن حجر يصححونه لكثرة طرقه والعلماء يستحبون لوروده عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم وجود مخالف لهم والله أعلم.

2. لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم وهذا حديث صحيح ثابت، وكذا حديث ثمامة أيضاً.

3. الحديث رواه البخارى (328، 47) ومسلم (521) عن جابر رضى الله عنه.

ثمّ يقول: "بسم الله" ثمّ يضرب التراب بيديه مرة واحدة ، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. فإن ضرب مرتين فلا بأس، قال تعالى "فلم تجدوا مآءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون" [المائدة 6].

منهج السالكين · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج السالكينص ٢٢