عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: "?دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُهُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ?" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالتِّسْعُونَ
الْقَضَاءِ وَقْتَ الْغَضَبِ
عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "?لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ?" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالتِّسْعُونَ
النَّهْيُ عَنِ الْإِسْرَافِ وَالْكِبْرِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "?كُلْ وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ، فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ?" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالتِّسْعُونَ
بُشْرَى الْمُؤْمِنِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: "?قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ - أَوْ يُحِبُّهُ - النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ?" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالتِّسْعُونَ
الْحَثُّ عَلَى بِرِّ الْوَالِدَيْنِ