تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "?إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ?" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ

أُصُولُ التَّقَاضِي

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "?لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ?" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ

قَوَادِحُ الشَّهَادَةِ

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، - مَرْفُوعًا -: "?لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ، وَلَا قَرَابَةٍ، وَلَا الْقَانِعِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ?" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

الْحَدِيثُ السِّتُّونَ

الذَّبْحُ وَأَدَاتُهُ

جوامع الأخبار · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جوامع الأخبارص ١٥