( و ص ي ) : باب الموصى به قال الشيخ رحمه الله كل ما يملك من حيث الوصية به فتخرج الوصية بالخمر وفي المال فيما لا يصح صرفه فيه قول الشيخ رحمه الله " كل ما إلخ " صدر الرسم بكل وقد قدمنا الاعتراض على ابن الحاجب وغيره وشراحه وعادة الشيخ يعدل عن ذلك في كثير من رسومه ويأتي بما يصح التعريف به ولعله قصد ذكر ضابط ما تصح الوصية به وهذا لا يكفي الاعتراض فإن ذلك يلزم أن يقال في كثير من رسومه ويصح إتيان العموم في الجنس فيه قوله " يملك " يعنى ما صح تملكه شرعا فيخرج الخمر وما كان مثله في نجاسة العين وما لا يصح ملكه كالحر والخنزير وغير ذلك فإن ذلك لا يصح ملكه مطلقا قوله " من حيث الوصية به " يخرج به ما إذا أوصى بما لا يجوز شرعا وإن صح ملكه كمن أوصى لنائحة على ميت أو أوصى بلهو أو إعطاء مال على ما لا يحل كقتل نفس أو من أوصى لمن يصوم عنه أو يصلي عنه وأما قراءة القرآن على الميت فيجوز ذلك على الخلاف ولذا أبطل جميع ذلك لعدم صحته ثم قال الشيخ هنا ولا تدخل فيه الوصايا ( قلت ) لا يبعد إجراء الخلاف في ذلك مما هو يشبه ذلك .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٨٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي