تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو الاتفاق .

( فإن قلت ) إذا التزم عدم الرجوع وزاد مهما رجعت كان تجديدا للوصية فإنه يلزم ذلك وهو خارج عن الخلاف ( قلت ) كذا قال بعض المشايخ ولكن الخلاف موجود ذكره ابن الخطيب وغيره والحد المذكور أعم من المنفعة أو الذات أو العتق ( فإن قلت ) إذا أوصى الوصي بأن فلانا يكون وصيا بعده فهل يدخل في ذلك ( قلت ) يدخل ذلك في رسمه والوصي يصح له أن يوصى بعد موته ( فإن قلت ) إذا كان على طفل وصبيان ثم أوصى أحدهما عند موته بجعل ما بيده لأجنبي هل يصح ذلك ( قلت ) أجازه أشهب ويحيى بن سعيد قال بعض الشيوخ وهو خلاف المذهب لأنه لا يستقل بذلك في النظر أحد الوصيين ( فإن قلت ) إذا قال أنت حر بعد موتي فهل يرد على حده ( قلت ) إذا كان ذلك من باب الوصية فيدخل في الوصية وهو قول ابن القاسم وإن كان محتملا للتدبير فلا يرد أيضا لأن التدبير لازم بالقول والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٧٩