تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدل على موت مالكه لا على انحصاره فيه ففيه عناية في التعريف وهو صائب قال الشيخ رضي الله عنه وينتقض أيضا بحكم عتق أم الولد فإنه عتق معلق على موت مالكها ثم قال ولا يجاب بعدم تعليقه لأنه إن أريد التعليق اللفظي خرج عن حد التدبير قولنا أنت حر عن دبر مني فإنه لا تعليق لفظا فكأنه يقول هذه الإرادة توجب أن الحد غير منعكس وإطلاق التعليق يوجب كونه غير مطرد فالأول حافظ على طرده فأخل بعكسه والثاني الحمل عليه يخل بطرده وهو معنى وإن أريد المعلق معنى فعتق أم الولد كذلك فتأمله .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٦٦