تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأربعة والعشرين عتق منه مقدار أربعة أجزاء وملك الباقي فيخرج في الثلث على هذا ثلاثة أعبد وسدس عبد ويخرج في الأول عبد واحد والباقي مملوك وأما إن خرج في العمل ما قيمته أربعة وعشرون أولا عتق منه العشرون وملك السدس وباقي العبيد مماليك هذا طريق العمل وهو سبب التعيين المذكور في الحد ( فإن قلت ) الظرف الأول في قوله له والثاني في قوله له والثالث في قوله به أي شيء أخرج بهم وعلى من يعود كل واحد .

( قلت ) الأول يتعلق بالتعيين ويعود ضميره على العتق وأخرج به تعيين مبهم لغير العتق والثاني يعود على العتق ويتعلق بخروج وضمير به يعود على المبهم والتعلق بمختلط والله أعلم وبه التوفيق ( فإن قلت ) إذا قال أثلاث عبيدي أحرار أو أنصافهم أحرار هل تدخل القرعة ذلك ( قلت ) قال ابن الحاجب فلو قال الثلث من عبيدي أحرار عتق ولا قرعة وقبله شارحه ووقع مثله في المدونة والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٥٩