على مقدر أي بغير سباء لا بسباء ليخرج به فداء المسلم من حربي سباه وكذلك لمن صار له من حربي قوله " عن آدمي " متعلق بقوله رفع قال هنا تلميذه الشيخ الأبي المذكور لا يقال بأن حده غير مانع لصدقه على بيع العبد وهبته لأن هذه إنما هي نقل ملك لا رفعه لأن الملك باق وهذا حسن لأن رفع الشيء يستلزم ذهابه ونقله يقتضي وجوده في محل غير محله والبيع وما شابهه من الثاني لا من الأول والله أعلم قوله " حي " يخرج به من ارتفع الملك عنه بالموت ولا يعترض على الشيخ بلفظه الآدمي لأن أصلها في الذكر كما تقدم لابن عبد السلام لأنهم ردوا ذلك بأن المراد به الجنس فيصدق على الذكر والأنثى ( فإن قلت ) قول الشيخ رحمه لا بسباء محرم إلخ لأي شيء زاده فإن دار الحرب لا ملك لها وقوله " حقيقي " يخرج ذلك ( قلت ) لما كان لها شبهة فيها ملك ولعل السؤال أقوى ثم أنه قال رحمه الله وقول ابن شاس وابن الحاجب وقبله شارحاه وله أركان الأول المعتق يقتضي أن المعتق جزء كاللحم والعظم للإنسان لا أركانه المحمولة كالحيوان والناطق للإنسان وهذا تقدم له نظيره في النكاح والطلاق ولم يذكر هذا التأويل هنا هناك لأن شيخه قال هناك استغنى المصنف عن الحد بذكر الأجزاء الحسية فهذا يمنع الجواب عنه بما ذكر هنا ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله لما حد البيع قال بعد ذلك وله أركان والضمير يعود على المحدود وقد قدمنا البحث معه في ذلك وهذا يقويه ( قلت ) تقدم
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي