تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني كليا والتالي باطل بنصها بيان الملازمة أن المثلين يشتركان في الأحكام اللازمة لهما فصح أن الحد لم يكن للمنفي نسبه قوله ولذا فرق بين يا ابن الزنى أو الزانية ويا ابن زنية قال الشيخ رحمه الله الفرق المذكور للفرق بين القذف بفعل الزنا وبين القذف بنفي النسب لأنه إذا كان لابن زنية فلا نسب له قال ولا يرفع هذا التفريق التعقب عليه بمسألة المدونة المذكورة وتأمل هذا الكلام من الشيخ رحمه الله ما معناه وتأمل ما ذكره شيخه في تقريره فإنه قال ولأجل ما ذكرته من الاشتراط في المنفي دون أبويه يسقط الحد عمن قال لمسلم أبواه كافران أو عبدان يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية لأن القذف إنما هو نسبة الكافر أو الكافرة إلى الزنا وذلك لا يوجب الحد لاختلال شرط الإسلام ويجب الحد في يا ابن الزانية لأنه قطع لنسبه فتأمله .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٢٠