تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب صيغة قدر الربح والوضيعة قال رحمه الله " ما دل عليه ظاهرا عرفا " وهو ظاهر ثم قال فربح كل عدد مفسره إن لم يفضله وإلا ففضله أشار رحمه الله إلى أن البائع أو المشتري تارة يقول أبيعك بربح العشرة درهما أو بربح العشرة عشرة أو بربح العشرة أحد عشر أو أكثر فما وقع التعبير به إن كان مثلا لما قبله أو أقل فهذا الربح وإن كان أكثر مما قبله فالزائد على الأول هو الربح وتأمل هذا مع كلامه وما في النقل هذا في قدر الربح .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٨٧